Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 214

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. كتاب القسم والنشوز

٢٠٣٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يزيد في القسم على ليلة.

صحيح ويؤيده حديث عائشة مع سودة الآتي.

٢٠٣٨- حديث: "لا تنكح الأمة على الحرة وللحرة ثلثان من القسم".

تقدم أوله في باب ما يحرم من النكاح، والباقي رواه البيهقي عن سليمان بن يسار أنه قال: من السنة أن الحرة إن أقامت على ضرار فلها يومان، وللأمة يوم، وهذا مرسل تابعي لا جرم قال الرافعي: وروي مثل ذلك عن علي فاعتضد به. وهذا رواه البيهقي عنه١.

٢٠٣٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأم سلمة: "إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت".

رواه مالك كذلك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن عنها، ومسلم بلفظ: "إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم درت"، قالت ثلث٢.

قال الرافعي: ويروى "إن شئت أقمت عندك ثلاثًا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي".

قلت: رواه الدارقطني كذلك بزيادة، قالت: تقيم معي ثلاثًا خالصة٣.

٢٠٤٠- حديث: أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعى وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 214 (SanadKitab #21104, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.