Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 61

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الغسل

قلت: الطريق المشار إليها أخرجها الدارقطني وفي كونها لا بأس بها نظر كما أوضحته في الأصل١.

١٨٠- حديث: علي بن أبي طالب: لم يكن يحجب أو يحجز النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، عن القرآن شيء سوى الجنابة.

رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال الترمذي: حسن صحيح٢.

١٨١- حديث: "لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِض ولا جُنُب".

رواه البخاري في تاريخه وأبو داود من رواية عائشة وابن ماجه من رواية أم سلمة وضعفه البيهقي وغيره وحسنه ابن القطان من الطريقة الأولى٣.

١٨٢- حديث: عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي، صلى الله تعالى عليه وسلم من إناء واحد يختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه٤.

١٨٣- حديث: "إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجسُ".

رواه مسلم من رواية حذيفة وكان جبنًا حين قال هذا له كما ثبت في الصحيحين في حق أبي هريرة لكن بلفظ: "المؤمن" بدل "المسلم" أشار إليه الرافعي مع تتمة ذكرتها في الأصل٥.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 1، ص 61 (SanadKitab #21104, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.