Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 226

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. كتاب الرجعة

كتاب الرجعة:

٢٠٨٢- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنه: "مره فليراجعها".

متفق عليه.

٢٠٨٣- حديث: ركانة.

تقدم في الطلاق.

قال الرافعي: وروي فيه فارتجعها.

قلت: رواه أحمد من رواية ابن عباس، قال ابن الجوزي: لا يصح.

٢٠٨٤- حديث: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعون يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد".

متفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وسلف في الجنائز١.

٢٠٨٥- أثر: عمران بن الحصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد؟ قال عمران: طلق في غير عدة، وراجع في غير سنة فليشهد الآن.

رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي واللفظ له بإسناد حسن٢.

٢٠٨٦- أثر: عثمان أنه أتى بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال "له" علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 226 (SanadKitab #21104, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.