Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 239

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. كتاب العدد

كتاب العدد:

٢١٢٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "دعي الصلاة أيام أقرائك".

تقدم في الحيض واضحًا.

٢١٢٤- حديث: ابن عمر لما طلق امرأته.

تقدم في الطلاق.

٢١٢٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ: "فطلقوهن لقبل عدتهن".

تقدم فيه أيضًا.

٢١٢٦- حديث: ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا: "يطلق العبد تطليقتين، وتعتد الأمة بقرأين".

تقدم فيه أيضًا.

قال الرافعي: وروي عن عمر موقوفًا عليه.

قلت: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح١.

٢١٢٧- حديث: "لا تسق بمائك زرع غيرك".

رواه الحاكم من رواية ابن عباس، وقال: صحيح الإسناد، ورواه أبوداود والترمذي وابن حبان من رواية رويفع بن ثابت بلفظ "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره"، قال الترمذي: حسن٢.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 239 (SanadKitab #21104, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.