Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 242

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. كتاب العدد

٢١٣٦- أثر: عمر وعلي أنهما قالا: إذا كانت على المرأة عدتان من شخصين إنما لا يتداخلان. روى الأول مالك والثاني البيهقي١.

٢١٣٧- أثر: عمر أنه قال في امرأة المفقود: تتربص أربعة سنين، ثم تعتد بعد ذلك أربعة أشهر ثم تحل.

رواه مالك٢.

٢١٣٨- أثر: عثمان مثله.

رواه البيهقي٣.

٢١٣٩- أثر: ابن عباس وابن عمر "مثله" ذكرهما البيهقي بغير إسناد٤.

٢١٤٠- أثر: ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت فقد حلت، فأخبره رجل كان عنده أن عمر، قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حلت.

رواه مالك٥.

٢١٤١- أثر عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا نساؤه.

رواه أبو داود وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم٦.

٢١٤٢- أثر: أسماء أنها غسلت زوجها أبا بكر وكان قد أوصى بذلك.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 242 (SanadKitab #21104, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.