Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 248

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب: الاستبراء

باب: الاستبراء

٢١٦١- حديث: "ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض".

تقدم في الحيض.

٢١٦٢- حديث: "لا تسق ماءك زرع غيرك".

تقدم قريبًا في العدد.

٢١٦٣- حديث: سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة في تنازعهما عام الفتح في ولد وليدة زمعة، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد لفراش، وللعاهر الحجر".

متفق عليه من رواية عائشة٢.

٢١٦٤- أثر: ابن عمر أنه قال وقعت في نصيبي جارية من سبي جلولاء فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة فلم أتمالك أن وثبت عليها فقبلتها والناس ينظرون.

ذكره ابن المنذر بنحوه بغير إسناد، فقال في الأشراف: وقد روينا عن ابن عمر "أنه" قبل جارية وقعت في سهمه يوم جلولاء، وأسنده في الأوسط كما

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 248 (SanadKitab #21104, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.