Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 250

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. كتاب الرضاع

كتاب الرضاع:

٢١٦٨- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".

متفق عليه كما سبق في باب ما يحرم من النكاح.

٢١٦٩- حديث: "لا رضاع إلا ما كان من الحولين".

رواه الدارقطني، والبيهقي من رواية ابن عباس، قال الدارقطني، والبيهقي: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ، وقال البيهقي: وقفه على ابن عباس هو الصحيح١.

٢١٧٠- حديث: "لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم".

رواه أبو داود والبيهقي من رواية ابن مسعود بعد أن أخرجاه موقوفًا عليه، وأحالا "و" لفظ الموقوف "شد" بدل "أنشر" ثم قالا: في الثاني معناه وقال: "أنشر العظم" وفيه مجهول٢.

٢١٧١- حديث: عائشة كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهن فيما يقرأ من القرآن.

رواه مسلم٣.

٢١٧٢- حديث: "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان".

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 250 (SanadKitab #21104, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.