Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 258

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب: الحضانة

في هذه أنها كانت جارية، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال عبد الحق: اختلف في إسناده، وبينه ابن القطان١.

٢١٩٥- حديث: "الأيم بولدها ما لم تتزوج".

رواه الدارقطني من حديث أبي العوام، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "المرأة أحق بولدها ما لم تتزوج"، والمثنى ضعيف وأبو العوام هو عمران بن داود مختلف فيه٢.

٢١٩٦- حديث: علي وجعفر وزيد بن حارثة في تنازعهم حضانة بنت حمزة، فسلمها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى جعفر، وقال: "الخالة بمنزلة الأم".

رواه البخاري. وفي أبي داود: "إنما الخالة أم" وهم ابن حزم فأعله٣.

٢١٩٧- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير غلامًا بين أبيه وأمه.

رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حسن ويقال: إنه صحيح٤.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 258 (SanadKitab #21104, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.