Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 269

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الجراح
  3. كتاب الديات

٢٢٣٦- حديث: ابن عمرو مرفوعًا "ألا إن في قتل الخطأ قتيل السوط والعصى مئة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها".

رواه الشافعي، والنسائي، وابن ماجه إلا أنهم لم يقولوا مغلظة، وإسناده ضعيف منقطع، قال ابن الجوزي: ومضطرب، وقال أبو حاتم: وروايته مرسلًا أشبه١.

٢٢٣٧- حديث: "إن أعتى الناس على الله ثلاثة، رجل قتل في الحرم، ورجل قتل غير قاتله، ورجل قتل بدحل الجاهلية".

رواه أحمد من رواية ابن عمر وكذلك إلا أنه قال "أعدى" والحاكم من رواية أبي شريح الخزاعي بنحوه، وقال: صحيح الإسناد٢.

٢٢٣٨- حديث: عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفةً".

رواه الترمذي، وقال: حسن غريب٣.

٢٢٣٩- حديث: إن امرأتين اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فماتت فقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالدية على عاقلتها.

متفق عليه من رواية أبي هريرة، ولمسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله تعالى

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 269 (SanadKitab #21104, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.