Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 286

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الجراح
  3. كتاب كفارة القتل

كتاب كفارة القتل:

٢٣١٥- حديث: واثلة بن الأسقع، قال: أتينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: "اعتقوا رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار".

رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين١.

٢٣١٦- حديث: "القتل كفارة".

رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة كذلك من رواية خزيمة بن ثابت، وفيه ابن لهيعة، ويعضده حديث مسلم، عن عبادة بن الصامت مرفوعًا: "من أتى منكم حدًّا أقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" ٢.

٢٣١٧- أثر: عمر أنه صاح بامرأة فأسقطت جنينًا فأعتق عمر غرة.

رواه البيهقي، وقال: منقطع. قلت: وضعيف٣.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 286 (SanadKitab #21104, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.