Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 312

  1. المجلد الثاني
  2. باب: الحدود
  3. كتاب حد السرقة

ابن عمرو، وقد رويت عن إمامنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب عن نافع، عن ابن عمر١.

٢٤١١- حديث: "لاقطع في ثمر ولا كثر".

رواه مالك والأربعة والبيهقي من رواية رافع بن خديج وصححه ابن حبان٢.

٢٤١٢- حديث: عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: "لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبلٍ، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن".

تقدم قريبًا وهذا اللفظ إحدى روايات النسائي.

٢٤١٣- حديث: البراء بن عازب مرفوعًا: "من نبش قطعناه".

رواه البيهقي في خلافياته وكذا في المعرفة، وقال: في إسناده بعض من يجهل٣.

٢٤١٤- حديث: "ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع".

رواه أحمد والأربعة وابن حبان من رواية جابر قال الترمذي: حسن صحيح٤.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 312 (SanadKitab #21104, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.