Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 77

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الحيض

١٠- كتاب الحيض:

٢٣٣-[حديث] : "تمكُثُ إحداكُنَّ شطر دهرها لا تصلِّي".

لا أصل له، قاله ابن منده والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم، وهو في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" كما سيأتي١.

٢٣٤- حديث: حمنة: "تَحَيَّضِي في علم الله ستًّا أو سبعًا كما تَحِيضُ النساء ويطهرنَ". الحديث.

رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. وقال أحمد والترمذي: حسن صحيح. وقال البخاري: حسن. وقال الحاكم: له شواهد وخالف ابن منده وابن حزم فضعفاه. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.

قلت: لا يضره لأنَّ الأكثرين احتجوا به٢.

٢٣٥- حديث: "إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ".

متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها٣.

٢٣٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".

متفق عليه٤.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 1، ص 77 (SanadKitab #21104, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.