"متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه١.
٢٤٨٧- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح".
متفق عليه٢.
قال الرافعي: ويروى فلا قود ولا دية.
قلت: صحيحة رواها أحمد، والنسائي، والبيهقي من رواية أبي هريرة وصححها ابن حبان والبيهقي٣.
٢٤٨٨- أثر: عمر في الجارية التي كانت تحتطب فراودها رجل عن نفسها فرمته بفهر فقتلته، فرفع ذلك إليه، فقال: قتيل الله، والله لا يودى أبدًا.
رواه البيهقي بإسناد حسن٤.
٢٤٨٩- حديث: عثمان أنه منع عبيدة من الدفع يوم الدار، وقال: من ألقى سلاحه فهو حر.
قال الرافعي: اشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكره أحد٥.
٢٤٩٠- حديث: حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة البراء دخلت حائط