Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 372

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الصيد والذبائح

حرام بن عثمان المدني، وهو عند أهل الحديث كما قال إمامنا الشافعي فيه:

الرواية عنه حرام حرام١.

٢٦٣٩- حديث: عدي بن حاتم، قلت: يا رسول الله أرأيت أن أحدنا صاد صيدًا وليس معه سكين أيذبح بالمروة، فقال: "امر الدم بما شئت واذكر اسم الله".

رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وخالف ابن حزم، فقال في محلاه: خبر ساقط؛ لأنه عن سماك بن حرب، وهو يقبل التلقين، عن مري بن قطري، وهو مجهول٢.

٢٦٤٠- حديث: رافع بن خديج، قلت: يا رسول الله إنا لاقوا العدو "غدا" وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة".

متفق عليه٣.

٢٦٤١- حديث: عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن صيد المعراض؟ فقال: "إن قتل بحده فكل، وإن قتل بثقله فلا تأكل".

متفق عليه بدون اللفظ الأخيرة، فإنها غريبة.

قال الرافعي: ويروى "إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فلا

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 372 (SanadKitab #21104, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.