Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 393

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الأطعمة

كتاب الأطعمة:

٢٧١٧- حديث: "أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به".

رواه الترمذي من رواية كعب بن عجرة "بلفظ: "يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به" ثم قال: حسن غريب. وسألت البخاري عنه فاستغربه جدًّا.

قلت: أخرجه ابن حبان من رواية جابر مرفوعًا: "يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت١.

٢٧١٨- حديث: علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عام خيبر، عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.

متفق عليه٢.

قال الرافعي: وروي مثله من حديث جابر.

قلت: متفق عليه أيضًا٣.

قال الرافعي: وعن غيره من الصحابة.

قلت: هو متفق عليه من حديث ابن عباس وأبي ثعلبة الخشني وأنس بن مالك والبراء وعبد الأسلمي وسلمة بن الأكوع٤.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 393 (SanadKitab #21104, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.