Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 410

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الأيمان
  3. مدخل

٢٧٨٠- حديث: "اليمين على من أنكر".

رواه البيهقي من رواية ابن عباس كذلك ومتفق عليه بلفظ إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه١.

٢٧٨١- حديث: عائشة مرفوعًا وموقوفًا "لغو اليمين لا والله وبلى والله".

رواه أبو داود والبيهقي مرفوعًا، وصححه ابن حبان، والبخاري، موقوفًا. قال الدارقطني: وهو الصحيح٢.

٢٧٨٢- حديث: البراء بن عازب أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أمر بسبع ونهى عن سبع، أمر بعيادة المرضي واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار القسم ونصر المظلوم.

متفق عليه٣.

٢٧٨٣- حديث: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يخنث".

رواه الترمذي، واللفظ له والنسائي، وابن ماجه من رواية أبي هريرة. قال الترمذي: قال البخاري: خطأ، ورواه الشافعي والأربعة من رواية ابن عمر، قال الترمذي: حسن. والحاكم وقال: صحيح الإسناد٤.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 410 (SanadKitab #21104, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.