Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 419

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الأيمان
  3. كتاب النذر

٥٢١٩- حديث: إن المشركين استاقوا سرح المدينة، وفيه العضباء ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأسروا امرأة من الأنصار، فلما ناموا قامت وركبت العضباء، ونذرت أن أنجاها الله تعالى عليها لتنحرنها، فلما أتت المدينة أخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك فأخذ الناقة، وقال: "لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم".

رواه مسلم من رواية عمران بن الحصين كما تقدم في الأمان١.

٢٨٢٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حج راكبًا.

رواه البخاري من رواية أنس٢.

٢٨٢١- ورود الأمر: في إمساك بعض النهار.

هذا متفق عليه في صوم يوم عاشوراء من حديث سلمة بن الأكوع، قال: بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجلًا من أسلم يوم عاشوراء، فأمره أن يؤذن في الناس: "من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل" وفي رواية للبخاري: "من كان أكل فليصم بقية يوم" ولهما مثله من رواية الربيع بنت معوذ بن عفراء٣.

وقول الرافعي بعد هذا: كما في حق من أصبح مفطرًا يوم الشك، ثم بان أنه من رمضان يمسك ليس إلا.

فلم أره في حديث. نعم البيهقي استدل لهذا الحكم بحديث عاشوراء المتقدم.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 419 (SanadKitab #21104, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.