Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 426

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب القضاء
  3. مدخل

٢٨٤١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: "لا تسأل الإمارة لأنك إذا أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها".

متفق عليه وسلف في الأيمان.

٢٨٤٢- حديث: "إنا لا نكره أحدًا على القضاء".

غريب١.

٢٨٤٣- حديث: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".

رواه البخاري من رواية أبي بكرة٢.

٢٨٤٤- حديث: "القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، والذي في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قضى للناس على جهل".

رواه الأربعة، والحاكم، والبيهقي من رواية بريدة قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم فذكره٣.

٢٨٤٥- حديث: "من سئل فأفتى بغير علم فقد ضل وأضل".

متفق عليه٤ من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالًا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا".

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 426 (SanadKitab #21104, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.