Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 450

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الشهادات
  3. كتاب الدعوى والبينات

٢٩٤٦- حديث: هند مع أبي سفيان.

تقدم في النفقات.

٢٩٤٧- حديث: ركانة.

تقدم في الطلاق.

٢٩٤٨- حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر رجلًا بعدما حلف بالخروج عن حق صاحبه.

رواه أبو داود، والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وخالف ابن الجوزي فأعله، ثم بان بأنه ليس بعلة، وكذا ابن حزم حيث، قال: إنه خبر ساقط١.

٢٩٤٩- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق.

رواه الدارقطني، وقال ابن الجوزي: في إسناده مجاهيل، ولم يبينهم، وبينهم ابن القطان، وخالف الحاكم فأخرجه، وقال: صحيح الإسناد٢.

٢٩٥٠- حديث: أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في بعير، فأقام كل واحد منهما بينة أنه

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 450 (SanadKitab #21104, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.