Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 457

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب العتق
  3. باب: الولاء

التهذيب وغيره فراجعه في الأصل تجده فوائد ومباحث١.

٢٩٦٦- حديث: النهي عن بيع الولاء، وعن هبته.

متفق عليه والأربعة من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما٢.

٢٩٦٧- حديث: "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا" إلى آخره.

تقدم في الباب قبله.

٢٩٦٨- حديث: "مولى القوم منهم".

رواه الثلاثة وابن حبان من رواية أبي رافع. قال الترمذي: حسن صحيح، وسبق في قسم الصدقات. ووقع في الرافعي موالي بالألف ولم أره.

٢٩٦٩- حديث: "كل شرط في كتاب الله فهو باطل، قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما لمن أعتق".

متفق عليه من رواية عائشة في قصة بريرة رضي الله تعالى عنهما.

٢٩٧٠- حديث: "إن بنتا لحمزة جارية لها، فماتت الجارية، عن بنت وعن المعتقة، فجعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نصف ميراثها للبنت والنصف للمعتقة.

رواه النسائي، وابن ماجه كذلك إلا أنهما قالا: مولى بدل جارية، وقد تقدم في الفرائض واضحًا.

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 2، ص 457 (SanadKitab #21104, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.