Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 210

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجمعة

٧٢١- حديث: جابر مَضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة.

رواه الدارقطني والبيهقي وقال: هذا حديث لا يحتج بمثله، تفرد به عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف١.

٧٢٢- حديث: أبي الدرداء مرفوعًا: "إذا اجتمع أربعون رجلاً فعليهم الجمعة".

غريب٢.

٧٢٣- حديث: أبي أمامة مرفوعًا: "لا جمعة إلا بأربعين".

غريب هكذا والمعروف عنه ما رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعًا: "على خمسين جمعة ليس فيما دون ذلك" وهو ضعيف [بمرة] قال البيهقي: لا يصح إسناده٣.

٧٢٤- حديث: أنه ﵇ [ﷺ] جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلاً.

رواه البيهقي من رواية ابن مسعود٤.

٧٢٥- حديث: إن الصحابة انفضوا عن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فلم يبقَ إلا اثنا عشر رجلاً وفيهم نزلت: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ الآية [الجمعة: ١١] .

متفق عليه من رواية جابر رضي الله تعالى عنه٥.

٧٢٦- حديث: "مَنْ أدركَ ركعةً مِنَ الجمعةِ فليضفْ إليها أُخْرَى".

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 1، ص 210 (SanadKitab #21104, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.