Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Badril Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 291

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

٣١- باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:

١٠٠٣- حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

رواه أبو داود والبيهقي من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث هذا وَهَّاهُ الجمهور ورواه الدارقطني من رواية أنس وعائشة وابن عمر بإسناد ضعيف. قال البيهقي: الاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة في الباب عن أبي بكر وعثمان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين١.

١٠٠٤- حديث: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول".

رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر واللفظ لهم خلا الترمذي فإن في لفظه: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" قال الترمذي: عبد الرحمن ضعيف في الحديث وموقوفًا على ابن عمر أصح.

قلت: وكذا قاله البيهقي وغيره٢.

١٠٠٥- حديث: "في سائمة الغنم الزكاة".

لا أعرفه هكذا. نعم معناه موجود في الحديث الآتي.

١٠٠٦- حديث أنس: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة".

Rujukan halaman ini: خلاصة البدر المنير، ج 1، ص 291 (SanadKitab #21104, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.