Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 275

  1. ١٧ - كتاب العيدين
  2. ١٨ - ذكر عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع

ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَرْكَعُ بِآخَرِهِنَ، وَحَضَرَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا حُذَيْفَةُ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالُوا: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ.

٢١٥٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا ثُمَّ يَرْكَعُ ".

٢١٥٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالَا: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَسَأَلَهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ التَّكْبِيرِ، فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: سَلْ هَذَا، لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «تُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ فَتَرْكَعُ، ثُمَّ تَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَتَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».

٢١٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا يَعْلَى، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يُكَبِّرَانِ فِي الْعِيدِ تِسْعًا تِسْعًا.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 275 (SanadKitab #21113, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.