Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 179

  1. ٢٧ - كتاب الوتر
  2. ١١ - ذكر إباحة الوتر بسبع ركعات، أو بتسع، وصفة الجلوس إذا أوتر بسبع أو بتسع

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ".

٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: ثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ، وَاللهِ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِرَكْعَةٍ؟ قَالَ: أَصَابَ إِنَّهُ فَقِيهٌ ".

٢٦٤٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْتَرَ بِهَا ".

٢٦٤٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرٌ، وَمُوَرِّقٌ الْعِجْلِيُّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَإِذَا رَأَى السَّمَاءَ قَالَ: «مَا أَظُنُّ الْفَجْرَ إِلَّا قَدْ حَضَرَ فَأَوَتَرَ بِرَكْعَةٍ».

٢٦٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أُمِّ شَبِيبٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتِ الصَّرْخَةَ فَأَوْتِرِي بِرَكْعَةٍ».

٢٦٤٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: ثنا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التُّرْجُمَانُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَا: ثنا قزعة بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ تَأْخُذُ هَذِهِ الرَّكْعَةَ؟ قَالَ: «أَخَذْتُهَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ».

وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ،

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 179 (SanadKitab #21113, hlm. urut 1634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.