Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 32

  1. ٤٥ - كتاب الجزية
  2. ٢٤ - ذكر أهل السواد

وَقَالَ فِي الْكتاب الْمَعْرُوف بسير الْوَاقِدِيّ: «وَلَا أعرف مَا أَقُول فِي السوَاد إِلَّا ظنا مَقْرُونا إَلى علم».

٦٤٢١ - أخبرنَا الثِّقَة عَن إِسْمَاعِيل بْنِ أَبى خَالِد عَن قَيْسِ بْنِ أَبى حَازِم عَن جَرِيرٍ قَالَ: كَانَت بَجِيلَةُ رُبُعَ النَّاس فَقَسَمَ لَهُم رُبُعَ السوَاد فَاسْتَغَلُّوهُ ثَلَاثًا أَو أَربع سِنِين أَنا شَككت، ثمَّ قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخطاب وَمَعِي فُلَانَة ابْنة فلَان امْرَأَة مِنْهَا قَدْ سَمَّاهَا لَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُ اسْمهَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطاب: لَوْلَا إِنِّي قَاسم مَسْئُولٌ لَتَرَكْتُكُمْ عَلَى مَا قُسِمَ لَكُمْ، وَلَكِنِّي أَرَى أَن تَرُدُّوا عَلَى النَّاس.

قَالَ الشَّافِعِي: وَكَانَ فِي حَدِيثه: وعاضني من حَقي نَيف وَثَمَانِينَ دِينَارا.

قَالَ الشَّافِعِي: «هَذَا الحَدِيث دَلِيل إِذْ أعْطى جَرِيرًا البَجلِيّ عوضا من سَهْمه، أَنه استطاب أنفس الَّذين أوجفوا عَلَيْهِ، فتركوا حُقُوقهم فَجعله وَقفا للْمُسلمين، وَهَذَا أولى الْأُمُور بعمر بن الْخطاب عندنَا فِي السوَاد، وفتوحه إِن كَانَت عنْوَة فَهُوَ كَمَا وصفت، ظن عَلَيْهِ دلَالَة يَقِين».

وَقَالَ أَبُو ثَوْر: وَيقسم الإِمَام مَا ظهر عَلَيْهِ من أَرض وَدَار وَغير ذَلِك قسما وَاحِدًا، وَيقسم ذَلِك على مَا أَمر الله بِهِ.

وَقَالَت طَائِفَة: الإِمَام بالحجار فِي كل أَرض أخذت عنْوَة إِن شَاءَ أَن يقسمها قسمهَا كَمَا فعل رَسُول الله ﷺ بِخَيْبَر، فَإِن شَاءَ أَن يَجْعَلهَا فَيْئا فَلَا يقسمها وَلَا يخمسها وَتَكون مَوْقُوفَة على الْمُسلمين عَامَّة كَفعل عمر بن الْخطاب بِالسَّوَادِ فعل، وَالْأَخْبَار الَّتِي رويت عَن عمر بن الْخطاب فِي هَذَا الْبَاب

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 32 (SanadKitab #21113, hlm. urut 1935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.