Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 38

  1. ٤٥ - كتاب الجزية
  2. ٢٥ - إسلام الرجل من أهل الخراج وما يجب عليه من العشر فيما أخرجت أرضه

وَقد تَأَول بعض النَّاس خبرين رويا عَن عمر بن الْخطاب، وَعلي بن أبي طَالب، وَلَيْسَ لَهُ مِنْهُمَا حجَّة.

٦٤٢٧ - حَدثنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز حَدثنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان عَن قَيْسِ بْنِ مُسلم عَن طَارق بْنِ شهَاب أَن دِهْقَانَةَ أَسْلَمَتْ مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْملك لَهَا أَرض كَثِيرَة فَكتب عَامله إِلَى عُمَرَ، فَكتب إِلَيْهِ أَن ادْفَعْ إِلَيْهَا أرْضهَا يُؤَدِّي عَنْهَا الْخراج.

٦٤٢٨ - حَدثنَا علي عَن أبي عبيد قَالَ: حَدثنَا يزِيد عَن المَسْعُودِيّ عَن أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَسْلَمَ دِهْقَانُ فَقَامَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالب فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَمَّا أَنْت فَلَا جِزْيَة عَلَيْك، وَأما أَرْضك فَلَنَا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّد بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فرض الله الزَّكَاة فِي غير آيَة مِنْ كِتَابه فَقَالَ: (وَأقِيمُوا الصَّلاة وآتُوا الزَّكَاة) الْآيَة، وَقَالَ: (وَآتوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادهِ) الْآيَة،

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 38 (SanadKitab #21113, hlm. urut 1941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.