Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 301

  1. ٢ - كتاب المياه
  2. ١٨ - ذكر سؤر الهر

وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ وَبِهِ قَالَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ الرُّخْصَةُ فِي سُؤْرِ الْهِرِّ وَالْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَسَائِرِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ.

رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا: الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا هِيَ رَبِيطَةٌ مِنْ رَبَائِطِ الْبَيْتِ.

وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ الرُّخْصَةَ فِي ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ.

٢١٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ وُلُوغِ الْهِرِّ فِي الْإِنَاءِ يُغْسَلُ؟ قَالَ: «إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ».

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 1، ص 301 (SanadKitab #21113, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.