Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 314

  1. ٢ - كتاب المياه
  2. ٢٢ - ذكر الوضوء في آنية الصفر والنحاس وغير ذلك

وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَرَى بِسُؤْرِ النَّصْرَانِيِّ بَأْسًا الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَكُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا مَذْهَبَهُ إِلَّا أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ فَإِنَّهُمَا قَالَا: لَا نَدْرِي مَاءُ سُؤْرِ الْمُشْرِكِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالْمَاءُ حَيْثُ كَانَ وَفِي أَيِّ إِنَاءٍ كَانَ طَاهِرٌ لَا يَنْقُلُهُ عَنِ الطَّهَارَةِ إِلَّا نَجَاسَةٌ تُغَيِّرُ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ.

٢٣٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ، تَوَضَّأَ مِنْ مَاءِ نَصْرَانِيَّةٍ فِي جَرَّةٍ نَصْرَانِيَّةٍ.

٢٢ - ذِكْرُ الْوُضُوءِ فِي آنِيَةِ الصُّفْرِ وَالنُّحَاسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ اغْتَسَلَ فِي مِخْضَبٍ قِيلَ مِنْ نُحَاسٍ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي مِخْضَبٍ مِنْ صَفْرٍ.

٢٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 1، ص 314 (SanadKitab #21113, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.