Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 158

  1. ٨ - كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. ١١ - ذكر اختلاف أهل العلم في المني يصيب الثوب

٧١٩ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ أَهْلِهِ ثُمَّ يَحْتَلِمُ فِي الثَّوْبِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنْ رَأَيْتُمْ فِيهِ شَيْئًا فَاغْسِلُوهُ وَإِنْ لَمْ تَرَوْا فِيهِ شَيْئًا فَانْضَحُوا فِيهِ بِالْمَاءِ».

وَقَالَ مَالِكٌ: غَسْلُ الِاحْتِلَامِ مِنَ الثَّوْبِ أَمْرٌ وَاجِبٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الْأَوْزَاعِيِّ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ بِمِقْدَارِ الدِّرْهَمِ.

وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ بِحَدِيثٍ:

٧٢٠ - حَدَّثَنَا سَلْمَانُ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ».

وَاحْتَجَّ آخَرُ بِحَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ:

٧٢١ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، يَقُولُ: سَأَلْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: " هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى.

"

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 158 (SanadKitab #21113, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.