Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 171

  1. ٨ - كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. ١٦ - ذكر المتطهر يمشي في الأرض القذرة

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ». إِنَّمَا هُوَ مَا جَرَّ عَلَى مَا كَانَ يَابِسًا لَا يَعْلُقُ بِالثَّوْبِ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَمَّا إِذَا جَرَّ عَلَى رَطْبٍ فَلَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالْغُسْلِ وَلَوْ ذَهَبَ رِيحُهُ وَلَوْنُهُ وَأَثَرُهُ.

١٦ - ذِكْرُ الْمُتَطَهِّرِ يَمْشِي فِي الْأَرْضِ الْقَذِرَةِ

رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ خَاضَ طِينَ الْمَطَرِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَغْسِلْ رِجْلَيْهِ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا يَتَوَضَّأُ مَنْ مَوْطِئٍ وَرُئِيَ ابْنُ عُمَرَ بِمِنًى تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ وَهُوَ حَافٍ فَوَطِئَ مَا وَطِئَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

٧٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيْنَيْةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ».

٧٣٨ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُجَاشِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كُهَيْلٍ أَوْ كُمَيْلٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا «يَخُوضُ طِينَ الْمَطَرِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَغْسِلْ رِجْلَيْهِ».

٧٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مُجَاشِعٌ أَبُو الرَّبِيعِ الثَّعْلَبِيُّ، ثنا كُهَيْلٌ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ وَكَانَتْ تُمْطَرُ الرَّحَبَةُ وَهُوَ رَمِلٌ فَيَخْرُجُ فَيَطَأُ الْمَاءَ فَيُصَلِّي، وَلَا يُعِيدُ وُضُوءًا، وَلَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ".

٧٤٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 171 (SanadKitab #21113, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.