Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 176

  1. ٨ - كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. ١٨ - ذكر تطهير الأرض من البول

فَصُبَّ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ».

وَكَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُ: إِذَا كَانَ غَالِبًا عَلَى الْبَوْلِ طَهُرَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا مَضَى أَخْبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي طِينِ الْمَطَرِ وَهِيَ مُوَافَقَةٌ لِظَاهِرِ هَذَا الْخَبَرِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعِ الْبَوْلِ تُصِيبُهُ الشَّمْسُ أَوْ يَجِفُّ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُطَهِّرُهُ إِلَّا بِالْمَاءِ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: إِنْ أَتَى عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَطَرٌ فَأَصَابَهُ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ ذَلِكَ يُرِيدَانِ قَدْرَ الدَّلْوِ فَذَلِكَ يُطَهِّرُهُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا جَفَّ وَذَهَبَ أَثَرُهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ فَجَائِزٌ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى بِسَاطٍ وَذَهَبٍ أَثَرُهُ وَجَفَّ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ هَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَا: الشَّمْسُ تُزِيلُ النَّجَاسَةَ إِذَا ذَهَبَ الْأَثَرُ عَنِ الْأَرْضِ.

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ قَالَ: جُفُوفُ الْأَرْضِ طَهُورٌ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 176 (SanadKitab #21113, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.