Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 186

  1. ٨ - كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. ٢٤ - ذكر النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ.

٧٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا».

وَكَرِهَ الصَّلَاةَ إِلَى الْقُبُورِ عُمَرُ وَأَنَسٌ.

٧٦٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " رَآنِي عُمَرُ وَأَنَا أُصَلِّي، عِنْدَ قَبْرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ: الْقَبْرُ فَحَسَبْتُ أَنَّهُ يَقُولُ: الْقَمَرُ فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ، فَأَنْظُرُ قَالَ: إِنَّمَا أَقُولُ: الْقَبْرُ لَا تُصَلِّ إِلَيْهِ " قَالَ ثَابِتٌ: فَكَانَ أَنَسٌ يَأْخُذُ بِيَدِي إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَيَتَنَحَّى عَنِ الْقُبُورِ.

٢٤ - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَإِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَأَذِنَ فِي الصَّلَاةِ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ.

٧٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ،

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 186 (SanadKitab #21113, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.