Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 267

  1. ١٠ - كتاب الدباغ
  2. ٧ - ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الذكاة من الأنعام والحيوان

٨٥٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا الْحَجَبِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: " سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنِ الْمَسَاتِقِ، فَقَالَتْ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ دِبَاغَهَا طَهُورُهَا.

٨٥٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ الْكُوفِيُّ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا تَشْتَرُوا أَلْبَانَ الْغَنَمِ فِي ضُرُوعِهَا، وَلَا أَصْوَافَهَا عَلَى ظُهُورِهَا، وَإِذَا مَاتَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَلَا تُعْطُوا الْأَجِيرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَاكْسُوا مِنْهَا عَبَاءً لَكُمْ، فَإِنَّ دِبَاغَهَا طَهُورُهَا، وَبِيعُوا إِنْ شِئْتُمْ».

٨٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا يَعْلَى، ثنا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ " يَقْرِي نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ فَدَعَا لَهُمْ بِشَرَابٍ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا فِي سِقَاءٍ فِي مَنِيحَةٍ كَانَتْ لَنَا، فَمَاتَتْ، قَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ أَتَسْقِينَا فِي الْمَيْتَةِ، فَقَالَ: ذَكَاتُهَا دِبَاغُهَا ".

٨٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا جَعْفَرٌ، أَنْبَأَ مُسْلِمٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «ذَكَاةُ الْجُلُودِ دِبَاغُهَا».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمِمَّنْ رَأَى أَنَّ جُلُودَ، مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الذَّكَاةُ إِذَا مَاتَ مِنْهَا شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يُذَكَّى وَيُدْبَغُ أَنَّ الدِّبَاغَ يُطَهِّرُهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ،

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 267 (SanadKitab #21113, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.