Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 340

  1. ١٢ - كتاب المواقيت
  2. ١٠ - ذكر اختلاف أهل العلم في الشفق

قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي حَبَلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الشَّفَقُ: الْحُمْرَةُ.

وَكَانَ طَاوُسٌ يُصَلِّي الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الْبَيَاضُ، وَمِمَّنْ قَالَ بِأَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَيَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الشَّفَقُ: الْبَيَاضُ رُوِّينَا عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ أَوْ لِمَوْلًى لَهُ: انْظُرِ اسْتِوَاءَ الْأُفُقَيْنِ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: الشَّفَقُ الْبَيَاضُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: صَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا ذَهَبَ الْأُفُقُ وَادْلَأَمَّ اللَّيْلُ مِنْ هُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَمَا عَجَّلْتَ بَعْدَ ذَهَابِ الْأُفُقِ فَهَذَا أَفْضَلُ.

٩٦٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ أَوْ لِمَوْلَاةٍ لَهُ: انْظُرِ اسْتِوَاءَ الْأُفُقَيْنِ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 340 (SanadKitab #21113, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.