Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 377

  1. ١٢ - كتاب المواقيت
  2. ٢٠ - ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها

قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ: «صَلَّى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ صَلَاةَ الْفَجْرِ بِغَلَسٍ».

١٠٥٧ - وَحَدَّثُونَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، قَالَ: ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِيَاسٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يُصَلِّي الْفَجْرَ فِي نَعْلَيْهِ وَيَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا بَعْضًا». وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: يُصَلِّي الصُّبْحَ حِينَ يَفْجُرُ الْفَجْرُ الْآخِرُ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ غَلِّسْ بِالْفَجْرِ، وَرُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُصَلِّي الْفَجْرَ وَيَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا بَعْضًا.

وَمِمَّنْ مَذْهَبُهُ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ.

وَاسْتَحَبَّتْ طَائِفَةٌ الْإِسْفَارَ بِالْفَجْرِ وَمِمَّنْ كَانَ هَذَا مَذْهَبَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَرَوَوْا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِقُنْبُرٍ يَا قُنْبُرُ أَسْفِرْ يَا قُنْبُرُ أَسْفِرْ يَعْنِي بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُسْفِرُ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَابْنِ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 377 (SanadKitab #21113, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.