Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 182

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب الطهارة منه
  3. ٢٠ - ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح

وَعَطَاءٌ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَكَمُ.

وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: الْقَيْحُ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ، وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: كُلُّ شَيْءٍ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَيْسَ فِي خُرُوجِ الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ وُضُوءٌ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 1، ص 182 (SanadKitab #21113, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.