فاتضح مما ذكرناه أن الأئمة حين منعت جمع المصدر نصاً ثم استباحت جمعه بأقلامها فعلاً، بل درجت عليه كلما ألجأتها إليه حاجة في التعبير أو ضرورة في التسمية والاصطلاح، أقول إذا أنصت الأئمة على منع الجمع ثم استجازته فإنها لم تنقض ما نصت عليه، ذلك أن جمعته من المصادر كالذي يحكي جمعه منها، قد عُدل به إلى الاسمية. فإذا استحق ظاهره المنع فقد استوجبت حقيقة حاله الرخصة والجواز كما رأيت.
Kitab: دراسات في النحو · Pengarang: صلاح الدين الزعبلاوي
Baca halaman 152
Rujukan halaman ini: دراسات في النحو، ص 152 (SanadKitab #2120, hlm. urut 152)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.