وقد وردت في القران الكريم لفظة النكاح بمعنى الوطء قال تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ ((١)) ، فقد أخرج البخاري في جامعه الصحيح: أن رفاعة القرظي تزوج امرأة، ثُمَّ طلقها فتزوجت أخر، فأتت النبي (ﷺ) فذكرت له أنه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثلُ هدبةٍ، فقال النبي
(ﷺ) : ((لا حتى تتذوقي عويسلته ويذوق عويسلتك)) ((٢)) ، إن المقصود بذوق
(العويسلة) كناية عن المجامعة أي الوطء ((٣)) .
٢ ـ النكاح في الاصطلاح الشرعي:
(عقد يفيد ملك المتعة قصداً) ، أي: حلّ استمتاع الرجل من المرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي ((٤)) .
عقد يتضمن إباحة وطء ((٥)) .
Rujukan halaman ini:سورة القصص دراسة تحليلية، ج 1، ص 360 (SanadKitab #2125, hlm. urut 360)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.