ونقل الكاساني عن مالك قوله: " وقال مالك: الشهادة ليست بشرط وإنما الشرط هو الإعلان حتى لو عقد النكاح وشرط الإعلان جاز، وإن لم يحضر شهود، ولو حضر شهود وشرط عليهم الكتمان لم يجز " ((١)) .
أدلة القول الأول:
أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن النبي (ﷺ) إنه قال: ((البغايا: اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة)) ((٢)) ، والتسمية بالبغايا تشديد والمراد بالبينة الوليّ والشهود.
أخرج الإمام البيهقي عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله (ﷺ) : ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)) ((٣)) .