باب من قال: لا ينبغي للإمام أن يقرأ شيئا من سجود القرآن بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولَا بعد العصر حتى تغرب الشمس
١٤٠٦- أخبرنا الجويباري، أخْبَرَنا أبو يعلى، حَدَّثَنا الدبري، عَن عَبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن شرحبيل عن المغيرة بن حكيم قال: كنت مع ابن عمر ﵄ فقرأ قاص سجدة بعد الصبح فصاح عليه ابن عمر ﵄ فسجد القاص ولم يسجد ابن عمر فلما طلعت الشمس قضاها ابن عمر ﵄ يقول: سجدها.