٥٥٣ - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ»
٥٥٤ - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، إِنْ رَضَاهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ».
قَوْلُهُ ﵇: لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.
وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: لا تُصَرُّوا، يَقُولُ: لا تَحُولُوا بَيْنَ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَبَيْنَ أَوْلادِهَا وَتَتْرُكُوا اللَّبَنَ فِي ضُرُوعِهَا حَتَّى يَعْظُمَ ضُرُوعُهَا، وَيَكْثُرُ دَرُّهَا فَيُظَنُّ أَنَّهَا كَذَلِكَ