Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Muwaththa' (al-Jauhari) · Pengarang: الجوهري، أبو القاسم

Baca halaman 542

  1. الجزء الرابع من مسند موطأ مالك
  2. باب: النون
  3. ما روى مالك عن أبي عبد الله نافع بن شرحبيل مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب

لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ.

لَيْسَ هُوَ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ

نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂، تُوُفِّيَتْ رَحِمَهَا اللَّهُ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَقِيلَ: سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، حَدِيثَيْنِ.

٧١٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ «إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاةِ الصُّبْحِ وَبَدَأَ الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ»

٧١٧ - وَبِهِ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلُلْ أَنْتَ مِنْ عُمَرَتِكَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، وَلا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ».

Rujukan halaman ini: مسند الموطأ للجوهري، ص 542 (SanadKitab #21479, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.