Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Muwaththa' (al-Jauhari) · Pengarang: الجوهري، أبو القاسم

Baca halaman 608

  1. الجزء الرابع من مسند موطأ مالك
  2. باب: الياء
  3. ما روى مالك عن أبي سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن أبي قيس بن فهد بن خالد

عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ».

وَالْكَثْرُ: هُوَ الْجُمَّارُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرُهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَشَيَ مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، فَقَالَ: أَخَذْتَ غُلامًا لِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ.

قَالَ: أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ.

فَقَالَ لَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ» فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ.

هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ

يَحْيَى، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ، أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ.

٨٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ «خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلا بِالسُّوَيْقِ.

فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَثُرِّيَ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَكَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ».

Rujukan halaman ini: مسند الموطأ للجوهري، ص 608 (SanadKitab #21479, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.