Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 39

  1. كتاب الطلاق (هو لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره كانوا يستعملونه في حل العصمة لكن لا يحصرونه في الثلاث قال عروة بن الزبير: كان الناس يطلقونه من غير حصرولا عدد وكان الرجل يطلق امرأته فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد مضارتها فنزلت الآية (الطلاق مرتان) والطلاق: لغة حل القيد وشرعا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه قال النووي هو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب (أي من عيب ونحوه) فيقطع النكاح) وفيه تسعة أبواب
  2. الباب الأول فيما جاء في أحكام الطلاق

١٢٣- (أخبرنا) : مالكٌ، حدثني: أبو الزِّنَاد، عن سلَيمانَ بن يسارٍ:

-أن نُفَيْعاً مُكاتباً لأُمِّ سَلَمةَ زوج النبيِّ ﷺ لَهُ عَبْد (وفي المطبوع أو عبداً لها) كانت تحته امرأةٌ حرةٌ فطَلَّقَهَا اثنتين ثم أراد أَنْ يُرَاجِعُهاَ فَأَمَره أزواج النبيِّ ﷺ أن يأتِيَ عثمانَ بنَ عَفانٍ يسألهُ عن ذلك فذهب نُفَيعٌ إليه فلقيَهُ عند الدَّرجِ آخذاً بِيد زيدِ بن ثابتٍ الأنصاري فسألهما فابتدَرَاهُ جميعاً فَقَالا: حرُمتْ عليك حرُمتْ عَلَيكَ.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 39 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.