Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 48

  1. كتاب الطلاق (هو لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره كانوا يستعملونه في حل العصمة لكن لا يحصرونه في الثلاث قال عروة بن الزبير: كان الناس يطلقونه من غير حصرولا عدد وكان الرجل يطلق امرأته فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد مضارتها فنزلت الآية (الطلاق مرتان) والطلاق: لغة حل القيد وشرعا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه قال النووي هو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب (أي من عيب ونحوه) فيقطع النكاح) وفيه تسعة أبواب
  2. الباب الثالث في اللعان (اللعان: لغة المباعدة: وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العاريه) :

١٥٨- (أخبرنا) : سُفيانُ، عن أبي الزِّنَادِ، عن القَاسِمِ ابنِ محمدٍ، قال:

-شَهِدْتُ ابن عباسٍ يُحدثُ بحديث المتلاعنين فقال له ابنُ شَدَّاء: أَهِيَ التي قال ⦗٤٩⦘ النبيَّ ﷺ: «لو كُنْتُ راجماً أحداً بغير بَيِّنَةٍ رجمتها» ؟ فقال ابن عَبَّاس: لا تلك امرأةٌ كَانَتْ قَدْ أعْلَنَتْ.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 48 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.