Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 49

  1. كتاب الطلاق (هو لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره كانوا يستعملونه في حل العصمة لكن لا يحصرونه في الثلاث قال عروة بن الزبير: كان الناس يطلقونه من غير حصرولا عدد وكان الرجل يطلق امرأته فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد مضارتها فنزلت الآية (الطلاق مرتان) والطلاق: لغة حل القيد وشرعا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه قال النووي هو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب (أي من عيب ونحوه) فيقطع النكاح) وفيه تسعة أبواب
  2. الباب الثالث في اللعان (اللعان: لغة المباعدة: وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العاريه) :

١٦٠- (أخبرنا) : عمرو بنُ دينارٍ، عن سعيدٍ بنِ جُبيرِ عن ابنِ عُمرَ:

-أنَّ النبيَّ ﷺ قال للمتلاعنين: "حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أحَدُكَما كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لكَ عليها قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه مَالي: قَالَ: لَا مَالَ لَكَ إن كُنْتَ صَدقتَ عَلَيْها فهو بما استَحَلَّتْ مِنْ فَرْجِهَا وإن كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فذلِك أبْعَدُ لَكَ منْهَا أَوْ مِنْهُ (منه أي المال وهو دفعه لها من مهر) .

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 49 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.