١٨٢- (أخبرنا) : عبدُ المجيدِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، قال: قال عطاءُ:
-ليست المبتوتَةُ الحُبْلَى منهُ في شئٍ إلَاّ أنَّهُ يُنْفِقُ عَليها من أجلِ الحبَلِ فإذَا كَانت غيرَ حُبْلَى فلا نفقةَ لها (قال بهذا البعض من العلماء وقيل بوجوب السكنى والنفقة) .
Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي
١٨٢- (أخبرنا) : عبدُ المجيدِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، قال: قال عطاءُ:
-ليست المبتوتَةُ الحُبْلَى منهُ في شئٍ إلَاّ أنَّهُ يُنْفِقُ عَليها من أجلِ الحبَلِ فإذَا كَانت غيرَ حُبْلَى فلا نفقةَ لها (قال بهذا البعض من العلماء وقيل بوجوب السكنى والنفقة) .
Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 56 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1287)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.