Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 63

  1. كتاب الطلاق (هو لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره كانوا يستعملونه في حل العصمة لكن لا يحصرونه في الثلاث قال عروة بن الزبير: كان الناس يطلقونه من غير حصرولا عدد وكان الرجل يطلق امرأته فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد مضارتها فنزلت الآية (الطلاق مرتان) والطلاق: لغة حل القيد وشرعا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه قال النووي هو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب (أي من عيب ونحوه) فيقطع النكاح) وفيه تسعة أبواب
  2. الباب السابع في الحضانة (الحضن مادون الإبط إلى الكشح يقال: حض الطائر بيضه من باب نصر ودخل إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه وحضنت المرأة ولدها حضانة وحاضنة الصبي التي تقوم عليه في تربيته) :

٢٠٦- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عنْ يونسِ بنِ عبدِ اللَّهِ الجرَميِّ، عن عُمَارَةَ الجرَميِّ قالَ:

-خَيَّرَنِي عليٌ ﵁ بينَ أُمِّي وعمِّي ثمَّ قالَ لأخٍ لي أصغرَ منِّي وهذا أيضاً لو قدْ بلغَ مبلغَ هذا لخيَّرتُهُ.

قالَ الشافعيُّ ﵁: قالَ إبراهيمُ، عن يونسٍ، عن عمارةَ الجرميِّ مثلهُ وقال في هذا الحديث كنتُ ابنَ سبعٍ أو ثمانِ سنينَ.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 63 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.