Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 65

  1. كتاب الطلاق (هو لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره كانوا يستعملونه في حل العصمة لكن لا يحصرونه في الثلاث قال عروة بن الزبير: كان الناس يطلقونه من غير حصرولا عدد وكان الرجل يطلق امرأته فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد مضارتها فنزلت الآية (الطلاق مرتان) والطلاق: لغة حل القيد وشرعا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه قال النووي هو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب (أي من عيب ونحوه) فيقطع النكاح) وفيه تسعة أبواب
  2. الباب التاسع في النفقات (نفق من باب دخل قال تعالى: «إذا لأمسكتم خشية الإنفاق» :

٢١٢- (أخبرنا) : سُفيانُ، عن أَبِي الزّنادِ قالَ:

-سألتُ سعيدَ بنَ المسيبِ عن الرَّجلِ الذي لا يجدُ ما يُنْفِقُ عَلَى امرأتِهِ؟ قالَ: يُفَرَّقُ بينَهما قالَ أَبو الزّنادِ: قلتُ سُنَّةٌ فقالَ سعيد سُنَّةٌ.

قالَ الشافعيُّ ﵁: والَّذِي يشبهُ قولَ سعيدَ بنَ المسيبِ سُنَّةٌ أن يكون سُنةَ رسولِ اللَّهِ ﷺ.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 65 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.