٢١٧- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵄:
-أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: " منْ أعتَقَ شرِكاً لهُ في عبدٍ فكان لهُ مالٌ يبلغُ ثَمنَ العبدِ قُوِّمَ قيمةَ العِدلِ (العدل بالكسر والفتح: المثل) فأعطَى شركَاءَهُ حصَصَهُم وعتَقَ عليهِ العبدُ وإلَاّ فقدْ عتَقَ منهُ ما عتق".